قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1804 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمقصبة ومسطورة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على ماكينتين بحريتين واللتين قامت بالتصرف فيهما لأعضائها والسابق ورودهما عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيان الجمركي رقم 12ث، وبتاريخ 5/1/1985 والتي تبلغ قيمتها 59861 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليهما 1326.96 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالمقصبة ومسطورة التصرف في الماكينتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.