قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1805 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بأدكو من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على 4 ماكينات بحرية والتي قامت بالتصرف فيها لأعضائها والسابق ورودها عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيانين الجمركيين رقم 158ث وبتاريخ 7/4/1985، ورقم 159ث وبتاريخ 7/4/1985 والتي قيمتها 23843 جنيها والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها 5280.015 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بأدكو التصرف في الماكينات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.