قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1810 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بأبو قير من أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على عدد 9 ماكينات بحرية التي قامت بالتصرف فيها لأعضائها والسابق ورودها عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيانات الجمركية أرقام 862 في 12/9/1984، 863 في 12/9/1984، 861 في 22/9/1984، 904 في 22/9/1984، 905 في 22/9/1984 والتي تبلغ قيمتها 42741 جنيها والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها 9460.185 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بأبو قير التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تم الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.