قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1816 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/12/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ماكينة بحرية السابق ورودها والمفرج عنها عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيان الجمركي رقم 494 ث. و المؤرخ 15/7/1986 باسم الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالقصير والتي تم التصرف فيها لأعضاء الجمعية المذكورة والتي تبلغ قيمتها 6800 جنيه والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عنها 1504.84 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الماكينة المشار إليها في المادة السابقة لغير أعضاء الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالقصير أو في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضريبة والرسوم المقررة وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.