قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1818 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/3/1989؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يعفى من نسبة الـ 20% من الضريبة الجمركية المستحقة طبقا للمادة 8 من القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه لودر كاتربيلار شاسيه رقم 054161.R 63، موتور رقم D.I 3304 والمفرج عنه مؤقتا باسم شركة اتحاد المقاولين العالمية عن طريق جمرك السويس بموجب البيان الجمركي رقم 28 في 20/1/1988 وذلك عن مدة بقائه داخل البلاد وحتى إعادة تصديره للخارج.
مادة 2
يتم تحصيل الضريبة الجمركية المستحقة بالكامل على اللودر كاتربيلار المشار إليه في المادة السابقة في حالة عدم إعادة تصديره خارج البلاد بعد انتهاء الغرض منه، ويعتبر التصرف في اللودر كاتربيلار المشار إليه بدون إخطار مصلحة الجمارك وموافقتها وسداد الضرائب الجمركية المستحقة عليه تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.