قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1819 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/3/1989؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضريبة الجمركية المقررة بنسبة 20% سنويا من قيمة الضريبة الجمركية المستحقة طبقا للمادة 8 من القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه المعدات المفرج عنها مؤقتا خلال سنوات 1987، 1988، 1989 باسم شركة C. C. C. سينتشن مصر لتنفيذ مشروعي المدينة العسكرية بالهايكستب والمدينة العسكرية بالحمام لحساب وزارة الدفاع عن مدة بقائها داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها للخارج والموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 10413306 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها سنويا 344360.32 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يتم تحصيل الضريبة الجمركية المستحقة بالكامل على المعدات المشار إليها في المادة السابقة في حالة عدم إعادة تصديرها خارج البلاد بعد انتهاء الغرض منها، ويعتبر التصرف في المعدات المشار إليها بدون إخطار مصلحة الجمارك وموافقتها وسداد الضرائب الجمركية المستحقة عليه تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.