قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1820 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 15/3/1988؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضريبة الجمركية المقررة بالمادة 8 من القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه الأجهزة والمعدات المفرج عنها مؤقتا في المادة من 31/1/1988 حتى 11/12/1988 باسم شركة اتحاد المقاولين سمينتشن القائمة على تنفيذ مشروعي المدينتين العسكريتين بالحمام والهايكستب لحساب وزارة الدفاع عن طريق جمرك القاهرة بموجب البيانات الجمركية الأربعة الموضحة بالكشف المرفق وذلك عن مدة بقائها داخل البلاد وحتى إعادة التصدير للخارج والتي تبلغ قيمتها 1.3092 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 11889.80 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يتم تحصيل الضريبة الجمركية المستحقة بالكامل على المعدات المعفاة بموجب المادة السابقة في حالة عدم إعادة تصديرها لخارج البلاد بعد انتهاء الغرض منها. ويعتبر تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه التصرف في هذه المعدات دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المستحقة.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.