قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1821 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم رسائل المهمل من الذخائر والمفرقعات والكيماويات الداخلة في صناعة المفرقعات والأسلحة المخزنة لدى إدارة المهمل بدائرة جمرك المحمودية بميناء الإسكندرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي قامت وزارة الدفاع باستلامها وتبلغ قيمتها 114450 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 26627.88 جنيها.

وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الرسائل المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد. ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.