قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1826 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 19/8/1987؛

وبناء على اقتراح وزير المالية.

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها 20 سيارة ماركة فورد ميكروباس أتوبيس خاص موديل 1985 الواردة باسم وزارة الداخلية (الإدارة العامة لإمداد الشرطة) والموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها مؤقتا في 12/8/1985 عن طريق جمارك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 317310 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 116611.00 جنيها.

ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في أي من السيارات المشار إليها في المادة السابقة بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الجمارك وإلا حصلت عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها، وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وتسدد عنها الضرائب الجمركية المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها ووفقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

 

 

 

  مادة 3

 

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.