قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1828 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/10/1989؛

وبناء على اقتراح وزير المالية.

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية صالة مغطاة سابقة لتجهيز للتدريب والعلاج الرياضي الواردة لاتحاد الشرطة الرياضي والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية بتاريخ 15/8/1988 بموجب البيان الجمركي رقم 3113 م5 في 7/8/1988 والتي تبلغ قيمتها 548651 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 268841.80 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الصالة المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.