قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1831 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1982 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها كابينتان عرض سينمائي واردة باسم وزارة الثقافة (الثقافة الجماهيرية) وذلك لتركيبها بقصر ثقافة الأقصر والوادي الجديد والمفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 2605 م2 بتاريخ 15/2/1981 عن طريق جمرك الإسكندرية والبالغ قيمتها الإجمالية 20000 جنيه والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 2780.20 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة المقررة في تاريخ السداد.
ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.