قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1832 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 الصادر بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المنعقدة في 19/8/1987؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
قرر:
مادة 1
يعفى من الضرائب الجمركية 1000 جهاز تسجيل ماركة سانيو المشتراة للطلبة المكفوفين بالمعاهد الأزهرية والمفرج عنها مؤقتا باسم إدارة الأزهر عن طريق جمارك الأسواق الحرة بالقاهرة بموجب البيان الجمركي رقم 2625 بتاريخ 6/1/1987 والتي تبلغ قيمتها 100000 جنيه والرسوم الجمركية المستحقة 110005 جنيهات.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الأجهزة المشار إليها بالمادة السابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الغرض الذي تقرر الإعفاء من أجله ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.