قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1836 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية أجهزة ومهمات ولوازم خاصة بإنشاء محطة أرضية للاتصالات الفضائية عبر القمر الصناعي (عربسات) والواردة باسم الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمفرج عنها عن طريق جمرك القاهرة والسويس بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 10381993 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 6987538.50 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.