قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1837 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى توصية اللجنة العليا للسياسيات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستيها المعقودتين في 6/7/1983، 15/1/1987؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم (27) طرداً مشمول البيان الجمركي رقم 966 المؤرخ 29/1/1980 وهي عبارة عن كابينة تشغيل ولندات وأسلاك وإيرات بملحقاتها واردة باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والمفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمرك بورسعيد بتاريخ 4/2/1980 والتي تبلغ قيمتها 890759 جنيهاً والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 224649.63 جنيهاً.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها كما يحظر استخدامها خارج الدائرة الجمركية ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.