قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1838 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية الرسائل الواردة لهيئة سكك حديد مصر والمفرج عنها مؤقتاً خلال الفترة من 25/1/1987 إلى 30/6/1987 عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 26063601 جنيهاً والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 4967189.95 جنيهاً وتعتبر الكشوف المرفقة جزأ لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في أي نوع من الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.. ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.