قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1840 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة.

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة زين العابدين الابتدائية بحلوان بمحافظة القاهرة.

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار رقم 12 شارع يوسف بحلوان واللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحته 2500 متر مربع والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.