قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1842 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة.

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع مدرسة أم الأبطال الإعدادية بمحافظة الجيزة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه والبالغ مساحتها 1 فدان و11 قيراط والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.