قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1843 لسنة 1993 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية بجلستها المعقودة بتاريخ 19/8/1987،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

 

 

 

  مادة 1

 

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المعدات الخاصة بكوبري الأزهر العلوي الواردة باسم محافظة القاهرة والمفرج عنها مؤقتاً خلال عام 1982 عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيانات الجمركية الموضحة بالكشف المرفق (وعددها خمسة بيانات) والتي تبلغ قيمتها 4486920 جنيهاً والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 2379660.93 جنيهاً.

ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الجمارك ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها، وفي حالة التصرف فيها بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وتسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها في تاريخ السداد، وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في هذا التاريخ.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.