قرار مجلس الوزراء رقم 1857 لسنة 1993 بتاريخ 21-10-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1857 لسنة 1993
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2167 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحري واستظهار القرائن التي يغلب معها هلاك بعض المفقودين؛
مادة 1
يعتبر كل من حلمي عبد المقصود عبد الموجود "مصري الجنسية" وكريم سليمان عبد الله الزاكوني "عماني الجنسية" المفقودين في حادث غرق العبارة "سالم اكسبريس" يوم 14/12/1991 ميتا في حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.