قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1882 لسنة 1993
بتفويض وزير الصحة فى الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة
بالداخل والخارج
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يفوض وزير الصحة فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بالترخيص العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 المشار إليه وذلك باستثناء حالات العلاج المباشر التى تتم دون توصية اللجان الطبية المتخصصة أو البحث الاجتماعى.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1414 هـ (الموافق 17 أكتوبر سنة 1993 م)