قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1883 لسنة 1993
بتفويض الوزراء فى قبول المنح والهبات والتبرعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية.
قـرر:
(المادة الأولى)
يفوض السادة الوزراء - كل فيما يخصه - فى اختصاص رئيس مجلس الوزراء فى الموافقة على قبول المنح أو الهبات أو التبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية إذا بلغت قيمتها عشرة آلاف جنيه فأكثر وبما لا يجاوز (مائة وخمسين ألف جنيه) مع مراعاة القواعد الأخرى الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 المشار إليه واعتبارات الأمن القومى ومع إخطار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يتم قبوله من المنح أو الهبات أو التبرعات المذكورة.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1414 (الموافق 17 أكتوبر سنة 1993)