قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1901 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارتان بيجو 505 موديل 91 والمفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمرك الإسكندرية وبورسعيد بموجب البيانين الجمركيين رقمي 1663م.س في 11/3/1992، 27 في 25/3/1992 باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تبلغ قيمتها 103486 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 153597.22 جنيهاً، والموضحة بياناتها بالكشف المرفق ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتهما وقيمتهما وطبقاً لفئة الضريبة المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.