قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1997 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية سيارتان جيب واجز شاسيهان رقما 169309 HT و169310 HT الواردتان باسم وزارة الداخلية (مباحث أمن الدولة) والمفرج عنهما مؤقتاً من جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقمي 3053 م.س في 10/10/1987 واللتان تبلغ قيمتهما 53194 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 58520 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحالتهما وقيمتهما وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.