قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2120 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 1993؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم إلى عضوية اللجنة العليا الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 1993 المشار إليه، كل من:

- وزير الإدارة المحلية.

- رئيس هيئة قناة السويس.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.