قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2231 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 8/11/1993؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ حسام الدين علي عبد الباقي وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.