قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2297 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة؛
قرر:
مادة 1
تشكل اللجنة الوزارية العليا للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
السيد الدكتور/ كمال أحمد الجنزوري، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط.
السيد/ محمد صفوت الشريف، وزير الإعلام.
السيد/ عمرو محمود موسى، وزير الخارجية.
السيد الدكتور/ عاطف محمد محمد عبيد، وزير قطاع الأعمال العام ووزير التنمية الإدارية وشئون البيئة.
السيد/ حسن محمد الألفي، وزير الداخلية.
السيد الدكتور/ ماهر مهران أحمد مهران، وزير الدولة لشئون السكان والأسرة – مقررا.
السيد الدكتور/ ممدوح أحمد البلتاجي، وزير السياحة.
السيد/ محمود محمد محمود بيومي، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
السيد/ فاروق سعيد عبد العظيم، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مادة 2
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، وتختص بالإعداد للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،