قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2297 لسنة 1993 

 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل اللجنة الوزارية العليا للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

السيد الدكتور/ كمال أحمد الجنزوري، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط.

السيد/ محمد صفوت الشريف، وزير الإعلام.

السيد/ عمرو محمود موسى، وزير الخارجية.

السيد الدكتور/ عاطف محمد محمد عبيد، وزير قطاع الأعمال العام ووزير التنمية الإدارية وشئون البيئة.

السيد/ حسن محمد الألفي، وزير الداخلية.

السيد الدكتور/ ماهر مهران أحمد مهران، وزير الدولة لشئون السكان والأسرة – مقررا.

السيد الدكتور/ ممدوح أحمد البلتاجي، وزير السياحة.

السيد/ محمود محمد محمود بيومي، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

السيد/ فاروق سعيد عبد العظيم، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

 

  مادة 2

 

تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، وتختص بالإعداد للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،