قرار مجلس الوزراء رقم 2313 لسنة 1993 بتاريخ 23-12-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2313 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/11/1993؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي؛
قرر:
مادة 1
ووفق على قيام الهيئة الزراعية المصرية بإهداء دولة الإمارات العربية المتحدة الحصان (عتيب) الذي تبلغ قيمته مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.