قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2335 لسنة 1993 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1979 في شأن تنظيم اللجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشآت الري والصرف المعدل بالقرار رقم 72 لسنة 1993؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1058 لسنة 1979 بتشكيل مجلس اللجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشآت الري والصرف؛

وعلى ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يشكل مجلس اللجنة المصرية للهيدرولوجيا والمصادر المائية ومنشآت الري والصرف والمساحة والخرائط، على النحو التالي:

السيد الدكتور مهندس/ وزير الأشغال العامة والموارد المائية              رئيسا

عن وزارة الأشغال العامة والموارد المائية:

السيد المهندس/ جميل محمد السيد محمود رئيس قطاع التخطيط                  أعضاء

السيد المهندس الدكتور/ محمود عبد الحليم أبو زيد  رئيس مجلس إدارة مركز البحوث المائية            أعضاء

السيد المهندس/ محمد ناصر أحمد عزت           رئيس قطاع مياه النيل                  أعضاء

السيد المهندس/ علي عبد الله أبو السعود          رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير                    أعضاء

السيد المهندس/ عبد الرحمن محمد شلبي            رئيس الإدارة المركزية للمشروعات                  أعضاء

السيد المهندس/ محمد مسعد علي إبراهيم          رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط               أعضاء

السيد المهندس الدكتور/ بيومي بيومي عطية        مدير عام البرامج والحاسبات الآلية ومدير مشروع دراسات التخطيط والنماذج              أعضاء

السيد المهندس/ أحمد محمد فهمي عبد الله         مدير عام المكتب الفني للوزير أعضاء

السيد المهندس/ صلاح فرج الشاذلي     مدير المكتب الفني للوزير      أعضاء

السيد المهندس الدكتور/ هشام محمد قنديلي       الباحث الأول بمعهد بحوث الصرف     أعضاء

عن الجامعة:

السيد المهندس الدكتور/ عبد الوهاب محمد عامر   رئيس قسم الري بكلية الهندسة جامعة القاهرة     أعضاء

السيد المهندس الدكتور/ محمد النيازي حماد        وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس     أعضاء

عن الجهات الأخرى:

السيد المهندس/ إبراهيم زكي قناوي                                   وزير الري الأسبق

السيد المهندس/ أحمد علي كمال                                              وزير الري الأسبق

السيد المهندس/ محمد عبد الهادي سماحة                    وزير الري الأسبق

السيد المهندس الدكتور/ حسن محمد إسماعيل                         وزير التعليم الأسبق

السيد المهندس الدكتور/ عبد الفتاح عبد المقصود حبيب     رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة الأسبق.

 

 

 

  مادة 2

 

يعين رئيسا للشعبة المبينة قرين اسمه كل من:

السيد المهندس/ إبراهيم زكي قناوي                رئيسا لشعبة السدود والقناطر الكبرى

السيد المهندس/ أحمد علي كمال                           رئيس لشعبة الهيدرولوجيا

السيد المهندس/ محمد عبد الهادي سماحة          رئيسا لشعبة المصادر المائية

السيد المهندس الدكتور/ حسن محمد إسماعيل      رئيسا لشعبة الري والصرف

السيد المهندس/ عبد الفتاح عبد المقصود حبيب             رئيسا لشعبة المساحة والخرائط

 

 

 

  مادة 3

 

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1058 لسنة 1979 وكل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،