قرار مجلس الوزراء رقم 2346 لسنة 1993 بتاريخ 30-12-1993
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2346 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 954 لسنة 1984 بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية؛
قرر:
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية برئاسة السيد الدكتور/ محمد راغب دويدار وعضوية ممثل عن كل من وزارات المالية والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية يرشحه الوزير المختص ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام.