قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2351 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 في التفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 602 لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛

وعلى ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعين السيد الدكتور مهندس/ محمد الغمراوي داود وزير الدولة للإنتاج الحربي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

 

 

 

  مادة 2

 

يعين عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي كل من:

السيد الدكتور مهندس/ أحمد فاروق محمد فهمي الحكيم بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

السيد اللواء/ محمد سمير عبد الوهاب محمد بصفته رئيسا لهيئة تسليح القوات المسلحة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.