قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 39 لسنة 1994

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف الى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه الخدمات الواردة بالكشف المرفق بهذا القرار.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1414 هـ الموافق 13 فبراير سنة 1994 م.

جدول رقم (2)

الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات

مسلسل نوع الخدمة وحدة التحصيل فئة الضريبة
16 خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة 10%
17 خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة 10%