قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 80 لسنة 1994
بشأن الموافقة على التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من
استخدام المواد المستفيدة لطبقة الأوزون والتى أقرت خلال الاجتماع الرابع
للأطراف المتعاقدة فى 23 - 25 نوفمبر 1992 - كوبنهاجن - الدانمارك
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور،
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتى أقرت خلال الاجتماع الرابع للأطراف المتعاقدة فى 23 - 25 نوفمبر 1992 - كوبنهاجن - الدانمارك، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1414 هـ (الموافق 3 مارس سنة 1994 م).
المرفق الأول
التغيرات التى أدخلت على المادتين 2 ألف و2 باء من
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
استنادا الى التقييمات التى أجريت عملا بالمادة 6 من البروتوكول، يقرر الاجتماع الرابع للأطراف فى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أن يعتمد تغييرات وتخفيضات فى انتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المرفق ألف للبروتوكول وذلك على النحو التالى:
ألف - المادة (2) ألف: مركبات الكربون الكلورية الفلورية
يستعاض عن الفقرات من 3 الى 6 المادة 2 ألف من البروتوكول بالفقرتين التاليتين وترقمان باعتبارهما الفقرتين 3 و4 من المادة 2 ألف:
3 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنا عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى/ يناير 1994، فى كل فترة اثنا عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق ألف خمسة وعشرون فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه فى عام 1986. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتجاوز خمسة وعشرون فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه فى عام 1986. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه فى عام 1986 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5
4 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنا عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى/ يناير 1996، وفى كل فترة اثنا عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق ألف الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترات نفسها، ألا يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه من هذه المواد الصفر. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى خمسة عشر فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه عام 1986. ولا تنطبق هذه الفقرة الا بالقدر الذى تقرره الأطراف، للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التى يتفق الأطراف على أنها ضرورية.
باء - المادة 2 باء: الهالونات
يستعاض عن الفقرات 2 الى 4 من المادة 2 باء من البروتوكول بالفقرة التالية سترقم على أنها الفقرة 2 من المادة 2 باء.
2 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنا عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى/ يناير 1994، وفى كل فترة اثنا عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المسحوب لإستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الثانية من المرفق ألف الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتعدى الصفر. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى خمسة عشر فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه فى عام 1986 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، ولا تنطبق هذه الفقرة الا بالقدر الذى تقرره الأطراف للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك الضرورى لتلبية الاستخدامات التى يتفق الأطراف على أنها ضرورية.
المرفق الثانى
التغييرات التى أدخلت على المواد 2 جيم و2 دال و2 هاء من بروتوكول
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
بناء على التقييمات التى أجريت بموجب المادة 6 من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، يقرر الاجتماع الرابع للأطراف فى البروتوكول اعتماد التغييرات والتخفيضات فى انتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المرفق باء من البروتوكول على النحو التالى:
ألف - المادة 2 جيم: مركبات الكربون الكلورية الفلورية الأخرى كاملة الهلجنة
يستعاض عن المادة 2 جيم من البروتوكول بالمادة التالية:
باء - المادة 2 جيم: مركبات الكربون الكلورية الفلورية الأخرى كاملة الهلجنة
1 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنا عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى/ يناير 1993 ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق باء ثمانين فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه فى عام 1989. وعلى كل طرف ينتج مادة واحدة أو أكثر من هذه المواد أن يضمن، خلال الفترة نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتعدى ثمانين فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه فى عام 1989. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه فى عام 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5
2 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنا عشر شهرا التى تبدأ فى 1 كانون الثانى/ يناير 1994، وفى كل فترة اثنا عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق باء خمسة وعشرون فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه فى عام 1989. وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل خلال الفترات نفسها، ألا يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه من هذه المواد خمسة وعشرون فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه عام 1989. غير أنه يجوز أن يتعد المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة فى المائة من المستوى المحسوب المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب لانتاجه عام 1989 بغية تلبية الاحتياجات الفقرة 1 من المادة 5
3 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى/ يناير 1996، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى فى المرفق باء الصفر. وعلى كل طرف ينتج مادة أو أكثر من هذه المواد أن يكفل، بالنسبة للفترات نفسها ألا يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه من تلك المواد صفرا. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى خمسة عشر فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه عام 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، ولا تنطبق هذه الفقرة إلا بالقدر الذى تقرره الأطراف للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التى يتفق الأطراف على أنها ضرورية.
المادة 2 دال - رابع كلوريد الكربون
يستعاض عن المادة 2 دال من البروتوكول بالمادة التالية:
المادة 2 دال - رابع كلوريد الكربون
1 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ فى 1 كانون الثانى/ يناير 1995. ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية فى المرفق باء خمسة عشر فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه عام 1989. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يكفل، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها خلال نفس الفترة لا يتجاوز خمسة عشر فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لانتاجه فى 1989. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى لانتاجه فى 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب المادة 5
2 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ فى 1 كانون الثانى/ يناير 1996 وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة من المجموعة الثانية فى المرفق باء صفرا. وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يتأكد من أن المستوى المحسوب لانتاجه منها فى نفس الفترات لا يتجاوز صفرا. غير أنه يجوز أن يتعدى المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى خمسة عشر فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه فى 1989 بغية تلبية الاحتياجات الأساسية المحلية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، ولا تنطبق هذه الفقرة الا بالقدر الذى تقرره الأطراف للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التى يتفق الأطراف على أنها ضرورية.
جيم - المادة 2 هاء: الايثان ثلاثى الكلورين 01 01 1 (مثيل الكلوروفورم)
يستعاض عن المادة 2 هاء من البروتوكول بالمادة التالية:
المادة 2 هاء: الايثان ثلاثى الكلورين 01 01 1 (ميثيل الكلوروفورم)
1 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ فى 1 كانون الثانى/ يناير 1993، ألا يتجاوز استهلاكه السنوى من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الثالثة فى المرفق باء، المستوى المحسوب لاستهلاكه فى 1989، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن ألا يتجاوز انتاجه من هذه المادة، فى نفس الفترة المستوى المحسوب لانتاجه السنوى فى 1989. غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل الى عشرة فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه فى 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5
2 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ فى 1 كانون الثانى/ يناير 1994، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الثالثة فى المرفق باء خمسين فى المائة سنويا من المستوى المحسوب لاستهلاكه فى 1989 وعلى كل طرف ينتج هذه المادة الخاضعة للرقابة أن يضمن ألا يتجاوز المستوى المحسوب لانتاج هذه المادة، فى نفس الفترات خمسين فى المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه فى 1989، غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه فى 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5
3 - على كل طرف أن يضمن، فيما يتعلق بفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ فى 1 كانون الثانى/ يناير 1996، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الثالثة فى المرفق باء صفرا، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه من هذه المادة لا يتجاوز صفرا. غير أنه يجوز أن يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه ذلك الحد بنسبة تصل الى خمسة عشر فى المائة من انتاجه فى 1989 بغية تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5، ولا تنطبق هذه الفقرة الا بالقدر الذى تقرره الأطراف للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك اللازم لتلبية الاستخدامات التى يتفق الأطراف على أنها ضرورية.
المرفق الثالث
تعديلات على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
المادة 1: تعديل
ألف - المادة 1: الفقرة 4
فى الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:
أو فى المرفق باء.
بالنص التالى:
المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء.
باء - المادة 1: الفقرة 9
تحذف الفقرة 9 من المادة 1 من البروتوكول.
جيم - المادة 2: الفقرة 5
فى الفقرة 5 من المادة 2، تضاف بعد المواد من 2 ألف الى 2 هاء والمادة 24
دال - المادة 2: الفقرة 5 مكرر
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 5 من المادة 2 من البروتوكول.
5 مكرر - يجوز لأى طرف غير عامل بالفقرة 1 من المادة 5، لأى فترة أو أكثر من فترات الرقابة، أن ينقل الى طرف آخر أى جزء من المستوى المحسوب لاستهلاكه المحدد فى المادة 2 واو، على ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاك الطرف المحول جزءا من مستوى استهلاكه المحسوب من المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المجموعة الأولى من المرفق ألفا 0.25 كجم للفرد فى عام 1989، وألا تتجاوز المستويات الكلية المحسوبة لاستهلاك الأطراف المعنية مجتمعة حدود الاستهلاك الواردة فى تلك المادة. وتقوم جميع الأطراف المعنية باخطار الأمانة بهذا النقل للاستهلاك مع ذكر شروط هذا النقل والفترة التى يسرى خلالها.
هاء - المادة 2 الفقرتان 8 ( أ ) و11
يستعاض عن العبارة التالية فى الفقرتين 8 ( أ ) و11 من المادة 2 من البروتوكول.
المواد من 2 ألف الى 2 هاء.
بعبارة:
المواد: من 2 ألف الى 2 حاء.
واو - المادة 2: الفقرة 9 ( أ ) "1"
فى الفقرة 9 ( أ ) "1" من المادة 2 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة و/ أو المرفق باء بما يلى:
المرفق باء والمرفق جيم و/ أو المرفق هاء.
زاى - المادة 2 واو - مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
تضاف المادة التالية بعد المادة 2 هاء من البروتوكول.
المادة 2 واو - مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
1 - على كل طرف يضمن لفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى يناير 1996، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا.
( أ ) 1 و3 فى المائة من المستوى المحسوب لاستهلاكه فى عام 1989 المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق ألف، و
(ب) المستوى المحسوب لاستهلاكه فى عام 1989 من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم.
2 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى/ يناير 2004، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا، 65 فى المائة من الكمية المشار اليها فى الفقرة 1 من هذه المادة.
3 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى/ يناير 2010، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا، خمسة وثلاثين فى المائة من الكمية المشار اليها فى الفقرة 1 من هذه المادة.
4 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثنى عشر شهرا ابتداء من 1 كانون الثانى/ يناير 2015، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم سنويا، عشرة فى المائة من المقدار المشار اليه فى الفقرة 1 من هذه المادة.
5 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ فى 1 كانون الثانى/ يناير 2020، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم، سنويا، 0.5 فى المائة من المقدار المشار اليه فى الفقرة 1 من هذه المادة.
6 - على كل طرف أن يضمن لفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى/ يناير 2030، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك، ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم، صفرا.
7 - واعتبارا من 1 كانون الثانى/ يناير 1996، على كل طرف أن يحاول ضمان أن:
( أ ) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم محدودة بتلك الاستخدامات عندما لانتاج مواد أو تكنولوجيات بديلة مناسبة بيئيا.
(ب) استخدام المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم ليس خارج مجالات الاستخدام الحالى للمواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المرفقات ألف وباء وجيم، وفيما عدا فى حالات نادرة لحماية الحياة البشرية أو الصحية البشرية.
(جـ) المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم مختارة للاستخدام بطريقة تقلل استنفاذ الأوزون الى أدنى حد، بالاضافة الى تلبية الاعتبارات البيئية والاقتصادية والسلامة الأخرى.
حاء - المادة 2 زاى - مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية
تدرج المادة التالية بعد المادة 2 واو من البرتوكول.
المادة 2 زاى - مركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية
على كل طرف أن يضمن لفترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ من 1 كانون الثانى يناير 1996، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوى من المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الثانية فى الملحق جيم الصفر. وعلى كل طرف ينتج المادة أن يضمن، خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتعدى الصفر. ولا تنطبق هذه الفقرة بالقدر الذى تقرره الأطراف للسماح بمستوى الانتاج أو الاستهلاك الذى يتفق الأطراف على أنه ضرورى.
طاء - المادة 2 - حاء - بروميد المثيل
تدرج المادة التالية بعد المادة 2 زاى من البروتوكول.
المادة 2 - حاء - بروميد الميثيل
على كل طرف أن يضمن أنه خلال فترة الاثنى عشر شهرا التى تبدأ فى 1 كانون الثانى/ يناير 1995، وفى كل فترة اثنى عشر شهرا بعد ذلك ألا يتجاوز المستوى المحسوب لاستهلاكه من المادة الخاضعة للرقابة المدرجة فى المرفق هاء المستوى المحسوب لاستهلاكه السنوى منها فى 1991، وعلى كل طرف ينتج هذه المادة أن يضمن خلال الفترات نفسها، أن المستوى المحسوب لانتاجه منها لا يتجاوز المستوى المحسوب لانتاجه منها سنويا فى 1991، غير أنه يجوز للمستوى المحسوب لانتاجه أن يتعدى هذا الحد بنسبة تصل الى عشرة فى المائة من المستوى المحسوب لانتاجه فى عام 1991 لسد الاحتياجات المحلية الأساسية للأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 5. ولا تشتمل مستويات الاستهلاك والانتاج المحددة بموجب هذه المادة على المقادير التى يستخدمها الطرف لأغراض الحجر الصحى واستخدامات ما قبل الشحن.
باء - المادة 3
3 من البروتوكول، يستعاض عن الكلمات:
2 ألف الى 2 هاء بما يلى:
2 ألف الى 2 حاء
يستعاض عن العبارة
أو المرفق باء بما يلى فى كل مرة يرد ذكرها، المرفق باء أو المرفق جيم أو المرفق هاء.
كاف - المادة 4، الفقرة 1 ثالث
الفقرة التالية بعد الفقرة 1 مكرر من المادة 4 من البروتوكول:
1 ثالثا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفترة، على كل طرف أن يحظر استرداد أى من المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المرفق جيم من أى دولة ليست طرفا فى هذا البروتوكول.
لام - المادة 4، الفقرة 2 ثالث
الفقرة التالية بعد الفقرة 2 مكرر من المادة 4 من البروتوكول:
2 ثالثا - خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه الفقرة، على كل طرف أن يحظر تصدير أى من المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المجموعة الثانية من المرفق جيم الى أى دولة ليست طرفا فى هذا البروتوكول.
ميم - المادة 4، الفقرة 3 ثالث
الفقرة التالية بعد الفقرة 3 مكرر من المادة 4 من البروتوكول:
3 - ثالثا - خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفترة، تقوم الأطراف، متبعة فى ذلك الاجراءات الواردة فى المادة 10 من الاتفاقية، بانشاء مرفق يضم قائمة بالمنتجات التى تحتوى على مواد خاضعة للرقابة الواردة فى المرفق جيم من المجموعة الثانية، وتقوم الأطراف التى لم تعترض على انشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الاجراءات بحظر استيراد تلك المنتجات من أى دولة ليست طرفا فى هذا البروتوكول، خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق.
نون - المادة 4، الفقرة 4 ثالث
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 4 مكرر من المادة 4 من البروتوكول:
4 ثالثا - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الفترة، تقرر الأطراف امكانية حظر أو تقييد استيراد المنتجات المنتجة باستخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المرفق جيم من المجموعة الثانية وان كانت لا تحتوى عليها، من أى دولة ليست طرفا فى البروتوكول. فاذا تقرر امكانية ذلك، تقوم الأطراف، متبعة فى ذلك الاجراءات الواردة من المادة 10 من الاتفاقية، بانشاء مرفق يضم قائمة بتلك المنتجات، وتقوم الأطراف التى لم تعترض على انشاء ذلك المرفق وفقا لتلك الاجراءات بحظر أو تقييد استيراد لتلك المنتجات من أى دولة ليست طرفا فى هذا البروتوكول خلال سنة واحدة من نفاذ هذا المرفق.
سين - المادة 4، الفقرات 5 و6 و7
فى الفقرات 5 و6 و7 من المادة 4 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة المواد الخاضعة للرقابة بما يلى:
المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المرفقين ألف وباء والواردة فى المجموعة الثانية من المرفق جيم.
عين - المادة 4، الفقرة 8
فى الفقرة 8 من المادة 4 من البروتوكول،
يستعاض عن العبارة المشار اليها فى الفقرات 1 و1 مكرر و3 و3 مكرر و4 و4 مكرر، والصادرات المشار اليها فى الفقرتين 2، 2 مكرر، بالعبارة والصادرات المشار اليها فى الفقرات من 1 الى 4 ثالثا من هذه المادة.
وبعد عبارة: المواد 2 ألف الى 2 هاء تضاف عبارة 2 زاى.
فاء - المادة 4، الفقرة 10
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 9 من المادة 4 من البروتوكول.
10 - بحلول 1 كانون الثانى/ يناير 1996، تنظر الأطراف فى امكانية تعديل هذا البروتوكول كما يمكن توسيع نطاق التدابير الواردة فى هذه المادة بحيث تشمل التجارة فى المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم وفى المرفق هاء مع الدول غير الأطراف فى البروتوكول.
صاد - المادة 5، الفقرة 1
فى الفقرة 1 من المادة 5 البروتوكول يضاف ما يلى فى نهاية الفقرة:
بشرط عدم سريان أى تعديلات أخرى الى التغييرات والتعديلات المعتمدة فى الاجتماع الثانى للأطراف فى لندن فى 29 حزيران/ يونية 1990 على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة الا بعد تنفيذ الاستعراض المنصوص عليه فى الفقرة 8 من هذه المادة، وأن تستند الى نتائج ذلك الاستعراض.
قاف - المادة 5، الفقرة 1 مكرر
تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول:
1 مكرر - وتقرر الأطراف فى 1 كانون الثانى/ يناير 1996، من خلال التدابير الواردة فى الفقرة 9 من المادة 2 ما يلى، مع أخذ الآراء المشار اليها فى الفقرة 8 من هذه المادة، والتقييمات التى أجريت عملا بالمادة 6 وأى معلومات أخرى ذات علاقة بعين الاعتبار:
( أ ) فيما يتعلق بالفقرات 1 الى 4 من المادة 2 واو، سنة الأساس، والمستويات الأولية، وجداول الرقابة، ومواعيد القضاء التدريجى فيما يتعلق باستهلاك المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المجموعة الأولى من المرفق جيم، التى سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
(ب) فيما يتعلق بالمادة 2 زاى، تحديد تاريخ القضاء التدريجى فيما يتعلق بانتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المجموعة الثانية من المرفق جيم الذى سوف ينطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
(جـ) فيما يتعلق بالمادة 2 حاء، سنة الأساس والمستويات الأولية، وجداول الرقابة فيما يتعلق باستهلاك وانتاج المواد الخاضعة للرقابة المدرجة فى المرفق هاء التى سوف تنطبق على الأطراف العاملة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
راء - المادة 5، الفقرة 4
فى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول، يستعاض عن العبارة:
المواد من 2 ألف الى 2 هاء.
بالعبارة:
المواد من 2 ألف الى 2 حاء.
شين - المادة 5، الفقرة 5
فى الفقرة 5 من المادة 5 من البروتوكول، يضاف ما يلى بعد عبارة:
الواردة فى المادة 2 ألف الى 2 هاء.
وأى من تدابير الرقابة المنصوص عليها فى المواد من 2 واو الى 2 حاء التى تقررت عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة.
تاء - المادة 5، الفقرة 6
فى الفقرة 6 من المادة 5 يضاف ما يلى بعد عبارة:
الالتزامات الواردة فى المواد من 2 ألف الى 2 هاء، أو أى أو جميع الالتزامات الواردة فى المواد من 2 واو الى 2 حاء التى تقررت عملا بالفقرة 1 مكرر من هذه المادة.
ثاء - المادة 6
تحذف العبارة التالية من المادة 6 من البروتوكول:
المواد من 2 ألف الى 2 هاء والوضع المتعلق بانتاج وواردات وصادرات المواد الانتقالية فى المجموعة الأولى من المرفق جيم.
ويستعاض عنها بالتالى:
المواد من 2 ألف الى 2 حاء.
خاء - المادة 7، الفقرتان 2 و3
يستعاض عن الفقرتين 2 و3 من المادة 7 بالتالى:
2 - على كل طرف أن يزود الأمانة بالبيانات الاحصائية عن انتاجه لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة ووارداته وصادراته منها.
- فى المرفقين باء وجيم، عن سنة 1989
- فى المرفق هاء، عن سنة 1991
أو أفضل تقديرات ممكنة لهذه البيانات فى حالة عدم توفر البيانات الفعلية، فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ سريان البنود الواردة فى البروتوكول فيما يتعلق بالمواد المدرجة فى المرفقات باء وجيم وهاء، على ذلك الطرف.
3 - على كل طرف أن يقدم الى الأمانة بيانات احصائية عن انتاجه السنوى (كما حدد فى الفقرة 5 من المادة 1) من كل من المواد المدرجة فى المرفقات ألف وباء وجيم وهاء وبيانات مفصلة عن كل مادة فيما يتعلق بـ:
- الكميات المستخدمة كمادة أساسية.
- الكميات المبادة بواسطة التقنيات التى وافقت عليها الأطراف.
- ووارداته من الأطراف وغير الأطراف وصادراته اليها.
عن السنة التى يبدأ فيها سريان الأحكام المتعلقة بالمواد الواردة فى المرفقات ألف وباء وجيم وهاء على ذلك الطرف، وعن كل سنة تالية، ويتعين تقديم هذه البيانات فى موعد لا يتجاوز فترة تسعة أشهر من انتهاء السنة التى تتعلق بها تلك البيانات.
ذال - المادة 7، الفقرة 3 مكرر
تدرج الفقرة التالية بعد الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول:
3 - مكرر - يقدم كل طرف الى الأمانة بيانات احصائية منفصلة عن وارداته وصادراته السنوية من كل المواد الخاضعة للرقابة الواردة فى المجموعة الثانية فى المرفق ألف والمجموعة الأولى فى المرفق جيم والتى أعيد تدويرها.
ضاد - المادة 7، الفقرة 4
فى الفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة الفقرات 1 و2 و3 بعبارة 1 و2 و3 مكرر.
ألف ألف - المادة 9، الفقرة ( أ )
تحذف العبارة التالية من الفقرة 1 ( أ ) من المادة 9 من البروتوكول:
والانتقالية:
باء باء - المادة 10 الفقرة 1
فى الفقرة 1 من المادة 10 من البروتوكول، بعد عبارة:
المواد من 2 الى 2 هاء.
تضاف عبارة:
وأى تدابير رقابة واردة فى المواد 2 واو الى 2 حاء يتم تحديدها تبعا للفقرة 1 مكرر من المادة 5
جيم جيم - المادة 11، الفقرة 4 (زاى)
تحذف العبارة التالية من الفقرة 4 (زاى) من المادة 11 من البروتوكول:
والوضع فيما يتعلق بالمواد الانتقالية.
دال دال - المادة - 17
فى المادة 17 من البروتوكول، يستعاض عن عبارة:
المواد من 2 ألف الى 2 هاء.
بالعبارة:
المواد من 2 ألف الى 2 حاء.
هاء هاء - المرفقات
المرفق جيم
يستعاض بالمرفق التالى من المرفق جيم من البروتوكول.
المرفق جيم المواد الخاضعة للرقابة
| المجموعة | المادة | عدد الأيسومورات | القدرة على استنفاد الأوزون |
| المجموعة الأولى | |||
| CHFCI2 | (HCFC - 21) ** | 1 | 0.4 |
| CHF2CI2 | (HCFC - 22) ** | 1 | 0.055 |
| CH2FCI | (HCFC - 31) | 1 | 0.02 |
| C2HFC4 | (HCFC - 121) | 2 | 0.01 - 0.04 |
| C2HF2CI3 | (HCFC - 122) | 3 | 0.02 - 0.08 |
| C2HF3CI2 | (HCFC - 123) | 3 | 0.02 - 0.06 |
| CHC12CF3 | (HCFC - 123) ** | - | 0.02 |
| C3HF4CI | (HCFC - 124) | 2 | 0.02 - 0.04 |
| CHFCICF3 | (HCFC - 124) ** | - | 0.022 |
| C2H2FCI3 | (HCFC - 131) | 3 | 0.007 - 0.05 |
| C2H2F2CI2 | (HCFC - 132) | 4 | 0.008 - 0.05 |
| C2H2F3CI | (HCFC - 133) | 3 | 0.02 - 0.06 |
| C2H3FCI2 | (HCFC - 141) | 3 | 0.005 - 0.07 |
| CH3CFCI2 | (HCFC - 141b) ** | - | 0.11 |
| C2H3F2CI | (HCFC - 142) | 3 | 0.008 - 0.07 |
| CH3CF2CI | (HCFC - 142 b) ** | - | 0.065 |
| C2H4FCI | (HCFC - 151) | 2 | 0.003 - 0.005 |
| C3HFCI6 | (HCFC - 221) | 5 | 0.015 - 0.07 |
| C3HF2CI5 | (HCFC - 222) | 9 | 0.01 - 0.09 |
| C3HF3CI4 | (HCFC - 223) | 12 | 0.01 - 0.08 |
| C3HF4CI3 | (HCFC - 224) | 12 | 0.01 - 0.09 |
| C3HF5CI2 | (HCFC - 225) | 9 | 0.02 - 0.7 |
| CF3CF2CHCI2 | (HCFC - 225 ca) ** | - | 0.025 |
| CF2CICF2CHCIF | (HCFC - 225 cb) ** | - | 0.033 |
| C3HF6CI | (HCFC - 226) | 5 | 0.02 - 0.10 |
| C3H2FCI5 | (HCFC - 231) | 9 | 0.05 - 0.09 |
| C3H2F2CI4 | (HCFC - 232) | 16 | 0.008 - 0.10 |
| C3H2F3CI3 | (HCFC - 233) | 18 | 0.007 - 0.23 |
| C3H2F4CI2 | (HCFC - 234) | 16 | 0.01 - 0.28 |
| C3H2F5CI | (HCFC - 235) | 9 | 0.03 - 0.52 |
| C3H3FCI4 | (HCFC - 241) | 12 | 0.004 - 0.09 |
| C3H3F2CI3 | (HCFC - 242) | 18 | 0.005 - 0.13 |
| C3H3F3CI2 | (HCFC - 243) | 18 | 0.007 - 0.12 |
| C3H3F4CI | (HCFC - 244) | 12 | 0.009 - 0.14 |
| C3H4FCI3 | (HCFC - 251) | 12 | 0.001 - 0.01 |
| C3H4F2CI2 | (HCFC - 252) | 16 | 0.005 - 0.04 |
| C3H4F3CI | (HCFC - 253) | 12 | 0.003 - 0.03 |
| C3H5FCI2 | (HCFC - 261) | 9 | 0.002 - 0.02 |
| C3H5F2CI | (HCFC - 262) | 9 | 0.002 - 0.02 |
| C3H6FCI | (HCFC - 271) | 5 | 0.001 - 0.03 |
| المجموعة الثانية | |||
| CHFBr3 | 1 | 1.00 | |
| CHF2Br | (HBFC - 22Bl) | 1 | 0.74 |
| CH2FB2 | 1 | 0.73 | |
| C2HFBr4 | 2 | 0.3 - 0.8 | |
| C2HF2Br3 | 3 | 0.5 - 1.8 | |
| C2HF3Br2 | 3 | 0.4 - 1.6 | |
| C2HF4 Br | 2 | 0.7 - 1.2 | |
| C2H2FBr3 | 3 | 0.1 - 1.1 | |
| C2H2F2Br2 | 4 | 0.2 - 1.5 | |
| C2H2F3Br | 3 | 0.7 - 1.6 | |
| C2H3FBr2 | 3 | 0.1 - 1.7 | |
| C2H3F2Br | 3 | 0.02 - 1.1 | |
| C2H4FBr | 2 | 0.07 - 0.01 | |
| C3HFBr6 | 5 | 0.3 - 1.5 | |
| C3HF2Br5 | 9 | 0.2 - 1.9 | |
| C3HF3Br4 | 12 | 0.3 - 1.8 | |
| C3HF4Br3 | 12 | 0.5 - 2.2 | |
| C3HF5Br2 | 9 | 0.9 - 2.0 | |
| C3HF6Br | 5 | 0.7 - 3.3 | |
| C3H2FBr5 | 9 | 0.1 - 1.9 | |
| C3H2F2Br4 | 16 | 0.2 - 2.1 | |
| C3H2F3Br2 | 18 | 0.2 - 5.6 | |
| C3H2F4Br2 | 16 | 0.3 - 7.5 | |
| C3H2F5Br | 8 | 0.9 - 14 | |
| C3H3FBr4 | 12 | 0.08 - 1.9 | |
| C3H3F2Br3 | 18 | 0.1 - 3.1 | |
| C3H3F3Br2 | 18 | 0.1 - 2.5 | |
| C3H3F4Br | 12 | 0.3 - 4.4 | |
| C3H4FBr3 | 12 | 0.03 - 0.3 | |
| C3H4F2Br2 | 16 | 0.1 - 1.0 | |
| C3H4F3Br2 | 12 | 0.07 - 0.8 | |
| C3H5FBr2 | 9 | 0.04 - 0.4 | |
| C3H5F2Br | 9 | 0.07 - 0.8 | |
| C3H6FBr | 5 | 0.02 - 0.7 |
* ترد قدرات استنفاذ الأوزون كقيمة واحدة حيث تم تحديدها بناء على الحسابات القائمة على قياسات المختبرات أما القدرات الواردة باعتبارها مدى فهى قائمة على تقديرات ومن ثم فهى تتميز بعدم تيقن أكبر: عامل واحد من عاملين لمركبات الكربون الهيدرو كلورية فلورية وعامل واحد من ثلاثة عوامل لمركبات الكربون الهيدروبرومية فلورية ويتعلق المدى بمجموعة ايسومورية، والقيمة العليا هى تقدير القدرة على استنفاذ الأوزون للأيسومور ذى القدرة الأعلى على استنفاذ الأوزون والقيمة الصغرى هى تقدير القدرة على استنفاذ الأوزون للأيسومور ذى القدرة المنخفضة على استنفاذ الأوزون.
* تحدد أكثر المواد الصالحة تجاريا على أن تدرج أمامها قيم القدرة على استنفاذ الأوزون كما تستخدم لأغراض هذا البروتوكول.
المرفق هاء
يضاف المرفق الى البروتكول:
المرفق هاء
المواد الخاضعة للرقابة
المجموعة المادة القدرة على استنفاد الأوزون
المجموعة الأولى
CH3Br بروميد الميثيل 0.7
المادة 2: العلاقة بتعديل 1990
لا يجوز لأى دولة أو منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادى أن تقوم بايداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الى هذا التعديل ما لم يكن قد قامت فى وقت سابق أو فى نفس الوقت بايداع صك من هذا القبيل للتعديل المعتمد فى الاجتماع الثانى للأطراف المعقود فى لندن فى 29 حزيران/ يونيه 1990
المادة 3: بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذا التعديل فى 1 كانون الثانى/ يناير 1994، على أن يتم ايداع عشرين صكا على الأقل من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على هذا التعديل من جانب الدول أو منظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية التى هى أطراف فى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. واذا لم يستوفى هذا الشرط حتى ذلك التاريخ، يبدأ نفاذ التعديلات فى اليوم التسعين من تاريخ تحقيقه.
2 - وتحقيقا لأغراض الفقرة 1، فان أى صك من الصكوك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادى لا يعتبر صكا اضافيا للصكوك التى قامت بايداعها الدولة الأعضاء فى تلك المنظمة.
3 - وبعد بدء نفاذ هذا التعديل كما نص على ذلك بموجب الفقرة 1، يبدأ نفاذه على أى طرف فى البروتوكول فى اليوم التسعين من تاريخ ايداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة.