قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 84 لسنة 1994

باستمرار العمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون

رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يستمر العمل بالخفض والإعفاء المقررين بمقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة فى الفقرة المشار إليها.

 

(المادة الثانية)

 

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة الجمهورية 24 رمضان سنة 1414 هـ (الموافق 6 مارس سنة 1994 م)