قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 371 لسنة 1994

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الأمنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وجمهورية قبرص, والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 7/ 6/ 1994

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاق التعاون الأمنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص, الموقع فى نيقوسيا بتاريخ 7/ 6/ 1994, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1415 هـ

                (الموافق 3 نوفمبر سنة 1994 م)

 

 

اتفاق للتعاون الأمنى

بين

وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية

ووزارة العدل والنظام العام بجمهورية قبرص

 

إن وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية.

ووزارة العدل والنظام العام بجمهورية قبرص.

رغبة منهما فى تدعيم أواصر الصداقة والتعاون ودعم العلاقات بين بلديهما.

وتطلعاً منهما لتوثيق التعاون الأمنى على نحو متبادل تحقيقا لأكبر قدر من التعاون بينهما فى مجالات:

( أ ) مكافحة الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروعين فى المخدرات والمواد المؤثرة على الحالة العقلية.

(ب) تبادل المعلومات والخبرات الأمنية.

وإدراكا للمزايا التى تعود على كلا الطرفين نتيجة هذا التعاون.

اتفقتا على الآتى:

 

(المادة الأولى)

 

1 - تقوم الأجهزة الأمنية والشرطية لكلا الطرفين المتعاقدين بالتعاون وتقديم المساعدة المتبادلة فى مجال حفظ الأمن والنظام العام ومنع الجريمة والتحقيقات فى المجالات التالية:

( أ ) مكافحة الإرهاب.

(ب) مكافحة الجريمة المنظمة.

(جـ) الإنتاج والتوزيع غير المشروع للمخدرات.

(د) مكافحة تزييف الأوراق النقدية والسندات وتداولها.

(هـ) البحث والعمليات المتعلقة بالأشخاص المفقودين أو المطلوبين للعدالة.

(و) البحث عن المواد المتعلقة بالجريمة خاصة فى مجال القطع الأثرية والفنية.

(ز) البحث عن الأشخاص الهاربين المحكوم عليهم.

(ح) حماية حدود الدولة ومنع العبور غير القانونى للحدود والهجرة غير الشرعية.

(ط) حماية البعثات الرسمية والوفود الحكومية والشخصيات ذات الصفة الدبلوماسية, طبقا للقانون الدولى.

(ى) مكافحة تزييف الجوازات ووثائق السفر الأخرى.

(ك) مكافحة تهريب الأشخاص والتعاون فى مجال تنفيذ لوائح الأمن والمرور.

(ل) مكافحة سرقة السيارات وتزييف رخص القيادة ووثائق السيارات الأخرى.

(م) حيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات غير المشروعة.

(ن) مكافحة أى أشكال أخرى للجريمة.

2 - يشتمل التعاون والمساعدة أيضا على ما يلى:

( أ ) تبادل البيانات والمعلومات العلمية والقانونية والتكنولوجية.

(ب) تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة على حركة الأجانب.

(جـ) تبادل الخبرات والمهارات بالتعاون فى مجال تعليم وتدريب المتخصصين.

(د) التعاون فى المجالات الاجتماعية والثقافية والطبية والترفيهية.

 

(المادة الثانية)

 

يجرى تنفيذ هذا الاتفاق طبقا للتشريعات الوطنية لكل طرف.

 

(المادة الثالثة)

 

يجوز للطرفين المتعاقدين الامتناع عن التعاون فى المجالات التى قد تعرض سيادتهما وأمنهما أو مصالحهما القومية للخطر أو تعارضها مع نظامهما القانونى, على أن يتم تبليغ الرفض دون أى تأخير للطرف الآخر المتعاقد.

 

(المادة الرابعة)

 

1 - يلتزم الطرفان المتعاقدان بعدم الكشف عن أى معلومات سرية إلا إذا كان لديهما تفويض بذلك من الطرف مصدر هذه المعلومات.

2 - يجوز إمداد طرف ثالث بالمواد والمعلومات والأساليب الفنية التى تتوفر بموجب هذا الاتفاق بشرط موافقة الطرف المتعاقد مصدر هذه المواد والمعلومات.

 

(المادة الخامسة)

 

يتم الاتصال بين الطرفين المتعاقدين باللغة الانجليزية.

 

(المادة السادسة)

 

1 - ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة برئاسة السيدين الوزيرين ويشارك فيها ممثلون للوزارتين وأجهزة الشرطة والأمن وخبراء آخرون بهدف تنفيذ هذا الاتفاق, ويجوز مشاركة ممثلين للوزارات الأخرى فى أعمال اللجنة كلما كان ذلك ضروريا.

2 - تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل عام بالتناوب إذا ما دعت الضرورة فى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص ويمكن لأى من الطرفين اقتراح عقد اجتماعات إضافية.

 

(المادة السابعة)

 

لا يؤثر هذا الاتفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين المترتبة على أية اتفاقيات دولية أخرى يكونا أطرافا فيها, وذلك قبل دخول هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ.

 

(المادة الثامنة)

 

يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لفترة غير محددة, ويمكن لكل من الطرفين إنهاء العمل بأحكامه بإخطار كتابى يوضح فيه رغبته فى إنهاء العمل بالاتفاق, وفى هذه الحالة يصبح الاتفاق لاغيا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر إخطار بذلك.

تحرر فى نيقوسيا بتاريخ 7 يونيه 1994 من نسختين أصليتين باللغات العربية واليونانية والإنجليزية وجميعها متساوية الحجية, وفى حالة أى خلاف فى التفسير يرجح النص الإنجليزى.

 

عن

حكومة جمهورية مصر العربية

لواء/ نصار زاهر

مساعد وزير الداخلية

مدير مصلحة الأمن العام

بالتفويض عن السيد/ وزير الداخلية      عن

حكومة جمهورية قبرص

السيد/ اليكوس ايفا نجيلو

وزير العدل والنظام العام