قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 372 لسنة 1994

بشأن الموافقة على بروتوكول عام 1993 لتمديد الاتفاق الدولى

لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 مع تعديله الموقع

فى جنيف بتاريخ 10/ 3/ 1993

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة من الدستور:

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على بروتوكول عام 1993 لتمديد الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 مع تعديله الموقع فى جنيف بتاريخ 10/ 3/ 1993, وذلك مع التخطيط بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1415 هـ

                (الموافق 3 نوفمبر سنة 1994 م).

 

 

 

بروتوكول عام 1993 لتمديد الاتفاق الدولى لزيت الزيتون

وزيتون المائدة لعام 1986 مع تعديله

 

ان الأطراف فى هذا البروتوكول:

"واذ تضع فى اعتبارها أن الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 (الذى حل محل الاتفاقات المعقودة فى 1956 و1963 و1979) بصيغته الممددة لفترتين كل منهما سنة واحدة والتعديلات عليه التى بدأ نفاذها فى 30 آيار/ مايو 1991 أو التى سيبدأ نفاذها فى 1 كانون الثانى/ يناير 1994 (يشار فيما بعد إلى هذا الصك والتعديلات باسم "الاتفاق").

تنتهى فى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1993

واذ ترى استحسان استمرار سريان الاتفاق بشكله الحالى بعد ذلك التاريخ. قد اتفقت على ما يلى:

 

(المادة 1)

عموميات

 

1 - أى حكومة تصبح طرفا فى هذا البروتوكول تعتبر طرفا فى الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بموجب هذا.

2 - فيما يتعلق بالأطراف فى هذا البروتوكول يقرأ الاتفاق وهذا البروتوكول ويفسران باعتبارهما صكا واحدا ويطلق عليهما اسم "الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد فى عام 1993".

 

(المادة 2)

الأحكام المعدلة

 

يعدل الاتفاق على النحو التالى:

 

الديباجة

 

يستعاض عن نص الفقرات الثلاث الأخيرة من الديباجة بما يلى:

"إذ تضع فى اعتبارها الاتفاق الدولى لزيت الزيتون لعام 1956, والاتفاقات المتعاقبة".

"واذ تضع اعتبارها أن الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 سينتهى فى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1993

"واذ كان من رأيها أن من الأساسى مواصلة وتطوير الأعمال المضطلع بها فى إطار الاتفاقات السابقة وأن من المستصوب تمديد اتفاق عام 1986 بصيغته المعدلة فى عام 1993".

 

الفصل الأول

الأهداف العامة

(المادة 1)

الأهداف العامة

 

يضاف فى السطر 3 من المادة 1، بين عبارة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" وعبارة "هى التالية" النص التالى:

"(الأونكتاد)، وكذلك أحكام الوثيقة الختامية للأونكتاد السابع والتزام كرتاخينا الصادرة عن الأونكتاد الثامن".

وفى الفقرة 1، يضاف النص التالى إلى نهاية الفقرة الفرعية ( أ ):

"وذلك خاصة باقامة شركة جديدة من أجل التنمية على أساس المقررات المتخذة فى الأونكتاد الثامن".

ويستعاض عن عنوان الفقرة 2 بالعنوان التالى: "فى مجال تحديث زراعة الزيتون واستخراج زيت الزيتون وتجهيز زيتون المائدة".

 

الفصل الثانى

التعاريف

(المادة )

التعاريف

 

تضاف فقرة جديدة (8) نصها كما يلى:

"8 - مصطلح "منتجات الزيتون الثانوية" يعنى بصفة خاصة ثقل الزيتون والعصارة المائية وعسلوج وخشب الزيتون".

 

الباب الأول - الأحكام المؤسسية

الفصل الثالث

المجلس الدولى لزيت الزيتون

(المادة 6)

الامتيازات والحصانات

 

فى السطر (1) من الفقرة (1)، تضاف كلمة "دولية" بعد عبارة (شخصية قانونية). ويستعاض عن نص الفقرة (3) بما يلى:

"3 - يظل مركز المجلس وامتيازاته وحصاناته فى أراضى أسبانيا محكوما باتفاق المقر المعقود بين حكومة اسبانيا والمجلس الموقع فى مدريد فى 13 تموز/ يولية 1989".

وفى السطر (2) من الفقرة 6 تضاف عبارة "يوافق عليه المجلس" بعد عبارة "مع المجلس".

 

(المادة 13)

العلاقات مع الصندوق المشترك للسلع الأساسية

 

يستعاض عن نص المادة 13 بالفقرتين التاليتين:

"1 - يستفيد المجلس استفادة تامة من مرافق الصندوق المشترك للسلع الأساسية.

"2 - فيما يتعلق بتنفيذ أى مشروع بموجب الفقرة 1 من هذه المادة لا يجوز للمجلس، بصفته هيئة سلعية دولية، أن يعمل كوكالة تنفيذية ولا أن يتكبد أى التزام مالى عن ضمانات مقدمة من أعضاء فرديين أو كيانات أخرى. ولا يكون أى عضو مسئولا بسبب عضويته فى المجلس عن أى تبعات تنجم عن قيام أى عضو آخر أو كيان باقتراض أو باقراض بصدد مثل هذه المشاريع".

 

(المادة 14)

قبول المراقبين

 

فى السطر 1 من الفقرة (1) يستعاض عن عبارة "لكل عضو أو عضو مراقب فى الأمم المتحدة أو فى احدى وكالاتها المتخصصة، يكون غير عضو" بعبارة "لحكومة أى عضو أو عضو مراقب فى الأمم المتحدة أو فى احدى وكالاتها المتخصصة، يكون غير عضو".

 

الباب الثانى - الأحكام المالية

الفصل الخامس

الميزانية الادارية

(المادة 17)

التكوين والادارة

 

فى الفقرة (1):

- فى السطر (2)، يضاف عبارة "التى تحدد سنويا بالوحدات النقدية الأوروبية" بعد عبارة "الميزانية الادارية".

- فى السطر (4) يستعاض عن عبارة 600.000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة "500.000 وحدة نقدية أوروبية".

فى الفقرة (7)، يستعاض فى السطر 2 عن عبارة "بدولارات الولايات المتحدة" بعبارة "بالوحدات النقدية الأوروبية".

فى الفقرة (8)، تضاف فى السطر 2 كلمة "التنفيذى بعد كلمة "المدير"

فى الفقرة (11)، يغير الرقم "60" الوارد فى السطر الأخير الى "61".

 

الفصل السابع

صندوق الدعاية

 

يستعاض عن عنوان الفصل السابع بالعنوان التالى "صندوق الترويج".

 

(المادة 19)

تكوين الصندوق

 

فى الفقرة (1):

- يستعاض عن كلمة "الدعاية" الواردة فى السطر (2) بكلمة "الترويج".

- يستعاض فى السطر (2) عن عبارة "600.000 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة "500.000 وحدة نقدية أوروبية".

وفى الفقرة (3) يستعاض عن عبارة "بدولارات الولايات المتحدة" بعبارة "بالوحدات النقدية الأوروبية".

 

(المادة 20)

المساهمات فى الصندوق

 

يستعاض عن كلمة "الدعاية" كلما وردت، بكلمة "الترويج".

 

(المادة 21)

 

المساهمات الطوعية والمنح

يستعاض فى الفقرتين (1 و2) عن كلمة "الدعاية"، كلما وردت، بكلمة "الترويج".

 

(المادة 22)

القرارات المتصلة بالدعاية

 

يستعاض عن كلمة "الدعاية" كلما وردت فى هذه المادة بما فى ذلك فى عنوانها بكلمة "الترويج".

 

(المادة 23)

تصفية الصندوق

 

يستعاض عن كلمة "الدعاية" كلما وردت فى هذه المادة بكلمة "الترويج".

 

الفصل الثامن

الرقابة المالية

(المادة 24)

اللجان المالية

 

يستعاض عن كلمة "الدعاية" الواردة فى الفقرة (ب) بكلمة "الترويج".

 

الباب الثالث - الأحكام التنميطية والاقتصادية

الفصل التاسع

تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون

اشارات المصدر وأسماء المنشأ

(المادة 26)

تسميات وتعاريف زيوت الزيتون التنميطية والاقتصادية

 

فى الفقرة (1)، يستعاض عن عبارة "فيما يلى تسميات زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون بأنواعها المختلفة...) الواردة فى السطر 1 بعبارة "فيما يلى تسميات مختلف نوعيات زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون...".

 

(المادة 30)

المنازعات والتوفيق

 

فى الفقرة (2):

- فى السطر (2)، يغير الرقم "50" إلى "51".

- تحذف عبارة "والاتحاد الدولى لزراعة الزيتون".

 

الفصل العاشر

تسميات وتعاريف زيتون المائدة

(المادة 34)

المنازعات والتوثيق

 

فى الفقرة (2):

- السطر (2)، يغير الرقم "50" إلى "51".

- السطران (2 و3)، تحذف عبارة "والاتحاد الدولى لزراعة الزيتون".

 

الفصل الحادى عشر

تنميط أسواق المنتجات فى قطاع الزيتون

(المادة 35)

دراسة حالة وتطور سوق زيت الزيتون وزيت ثقل الزيتون

 

فى الفقرة (1)، تحذف عبارة "يقوم المجلس فى دورة الخريف،" الواردة فى السطر (1)، ويستعاض عما يرد فى نفس الفقرة بعد عبارة "أو عن أسباب أخرى" بالعبارة التالية "يوفر الأعضاء للمجلس كل البيانات والاحصاءات والوثائق اللازمة بشأن زيت الزيتون وزيت ثقل الزيتون ويزودونه بها".

وتضاف فقرة جديدة (2) نصها كما يلى:

"2 - يقوم المجلس، فى دورة الخريف، باجراء دراسة مفصلة لأرصدة زيت الزيتون وبتقدير شامل للعرض والطلب فيما يتعلق بزيت الزيتون وزيت ثقل الزيتون" على أساس المعلومات المقدمة من كل عضو بموجب المادة 49، وأى معلومات ترسلها إلى المجلس حكومات دول غير أطراف فى هذا الاتفاق، وأى مادة احصائية أخرى ذات صلة متاحة للمجلس بشأن الموضوع".

ويغير ترقيم الفقرة "2" إلى "3".

وتحذف الفقرة 3

 

(المادة 37)

 

دراسة حالة وتطور سوق زيتون المائدة

فى الفقرة 2، تحذف عبارة "والمهتمة بالتجارة الدولية فى زيتون المائدة" الواردة فى السطر 3

 

الباب الخامس - الأحكام المتعلقة بالدعاية

الفصل الرابع عشر

الدعاية العالمية لاستهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة

 

فى عنوان الباب الخامس، يستعاض عن عبارة "بالدعاية" بعبارة "بالترويج".

وفى عنوان الفصل الرابع عشر، يستعاض عن عبارة "الدعاية العالمية" بعبارة "الترويج العالمى".

 

(المادة 44)

برامج الدعاية لاستهلاك زيوت الزيتون المائدة

 

يستعاض عن كلمة "الدعاية" الواردة فى عنوان المادة بكلمة "الترويج".

ويستعاض عن كلمة "الدعاية" كلما وردت فى هذه المادة بكلمة "الترويج".

 

الباب السادس - أحكام أخرى

الفصل الخامس عشر

الالتزامات العامة

 

تضاف فقرة جديدة (47) نصها كما يلى:

 

(المادة 47)

الجوانب البيئية

 

يولى الأعضاء الاهتمام المناسب للجوانب البيئية فى كل مراحل انتاج الزيتون وزيت الزيتون.

 

(المادة 47)

تشجيع المبادلات الدولية والاستهلاك

 

يغير رقم المادة من "47" إلى "48".

 

(المادة 48)

الاعلام

 

يغير رقم المادة من "48" إلى "49".

 

(المادة 49)

 

التزامات المالية للأعضاء.

يغير رقم المادة من "49" الى "50".

وفى المادة "50"، يستعاض عن كلمة "الدعاية" الواردة فى نهاية الفقرة بكلمة "الترويج".

 

الفصل السادس عشر

المنازعات والشكاوى

(المادة 50)

المنازعات والشكاوى

 

يغير رقم المادة من "50" الى "51".

فى الفقرة 5، يغير الرقم "58" الى "59".

 

الفصل السابع عشر

الأحكام الختامية

(المادة 51)

الوديع

 

يغير رقم المادة من "51" إلى "52".

 

(المادة 52)

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة

 

يغير رقم المادة من "52" إلى "53".

 

(المادة 53)

الانضمام

 

يغير رقم المادة من "53" إلى "54".

فى المادة "54"، الفقرة 1:

- السطر 2، تدرج عبارة "بصفة خاصة" بعد كلمة "تشمل".

- وتضاف الجملة التالية فى نهاية الفقرة:

"وعند انضمام دولة ما تعتبر هذه الدولة مدرجة فى أحد مرفقى هذه الاتفاقية أو فى كليهما، مع حصتها أو حصصها حسبما هو منصوص عليه فى شروط الانضمام".

 

(المادة 54)

الاشعار بالتطبيق المؤقت

 

يغير رقم المادة من "54" إلى "55".

وفى الفقرة 1، السطر 3، يغير رقم المادة من "55" إلى "56".

 

(المادة 55)

بدء النفاذ

 

يغير رقم المادة من "55" إلى "56".

وفى الفقرة 4، السطر 1، يغير رقم المادة من "54" الى "55".

 

(المادة 56)

التعديل

 

يغير رقم المادة من "56" الى "57".

 

(المادة 57)

الانسحاب

 

يغير رقم المادة من "57" الى "58".

وفى الفقرة 1، تضاف كلمة "كتابة" بعد عبارة "وعلى العضو أن يعلم المجلس".

 

(المادة 58)

الاقصاء

 

يغير رقم المادة من "58" إلى "59".

 

(المادة 59)

تصفية الحسابات

 

يغير رقم المادة من "59" الى "60".

 

(المادة 60)

مدة الاتفاق واطالة مدة وتمديد وانهاؤه

 

يغير رقم المادة من "60" الى "61".

 

(المادة 61)

التحفظات

 

يغير رقم المادة من "61" الى "62".

يستعاض عن الجدول الوارد فى المرفق ألف من الاتفاق بالجدول التالى:

 

المرفق ألف

 

حصص المشاركة فى الميزانية الادارية

 

اسرائيل   6

تركيا     91

تونس    95

الجزائر    13

الجماعة الاقتصادية الأوروبية  762

قبرص    4

مصر     4

المغرب   25

المجموع

 

1000

 

 

يستعاض عن الجدول الوارد فى المرفق باء من الاتفاق بالجدول التالى:

 

المرفق باء

تخصيص الحصص لأغراض صندوق الترويج

 

اسرائيل   3.0

تركيا     66.6

تونس    124.8

الجزائر    5.8

الجماعة الاقتصادية الأوروبية  774.0

قبرص    0.8

المغرب   25.0

المجموع

 

1000.0

(المادة 3)

الوديع

 

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.

 

(المادة 4)

شروط المشاركة

 

1 - يمكن لحكومة أى دولة عضو فى الأمم المتحدة أو فى احدى وكالاتها المتخصصة أن تصبح طرفا فى هذا البروتوكول:

( أ ) بتوقيعه.

(ب) أو بالتصديق عليه أو بقبوله أو بالموافقة عليه بعد توقيعه رهنا بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه.

(جـ) أو بالانضمام اليه.

2 - لا تنطوى مشاركة دولة ما فى هذا البروتوكول على أى موقف موضوعى من جانب المجلس بشأن مسألة الحدود الجغرافية لتلك الدولة أو بمنازعات اقليمية.

3 - تفسر أى اشارة فى هذا البروتوكول الى حكومة أو حكومات على أنها تتضمن الجماعة الاقتصادية الأوروبية ومؤسساتها وكذلك أى منظمة حكومية دولية أخرى عليها مسئوليات فيما يتعلق بالتفاوض على اتفاقات دولية وابرامها وتطبيقها، ولاسيما الاتفاقات السلعية وبالتالى، تفسر أى اشارة فى هذا البروتوكول الى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة، والى الاشعار بالتطبيق المؤقت أو بالانضمام، فى حالة مثل هذه المنظمات الحكومية الدولية، على أنها تتضمن اشارة الى توقيع مثل هذه المنظمات الحكومية الدولية أو تصديقها أو القبول أو موافقتها، والى اشعار منها بتطبيق البروتوكول بصفة مؤقتة أو بانضمامها اليه.

4 - تعلن كل حكومة موقعة، عند توقيعها هذا البروتوكول، ما اذا كان توقيعها مرهونا أو غير مرهون، حسب اجراءاتها الدقيقه أو الموافقة.

5 - باب الانضمام الى هذا البروتوكول مفتوح أمام حكومات كل الدول غير الموقعة حسب شروط يضعها المجلس تشمل، بصفة خاصة، مهلة زمنية لايداع وثائق الانضمام. وعند انضمام دولة ما تعتبر هذه الدولة مدرجة فى أحد مرفقى هذا البروتوكول أو فى كليهما، مع حصتها أو حصصها حسبما هو منصوص عليه فى شروط الانضمام.

6 - يجرى الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدى الوديع ويبدأ نفاذه من تاريخ ايداع هذه الوثيقة أو من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، أيهما كان لاحقا وتعلن وثائق الانضمام أن الحكومة تقبل كل الشروط التى يضعها المجلس.

 

(المادة 5)

التوقيع

 

يفتح باب توقيع هذا البروتوكول فى مقر الأمم المتحدة من 1 أيار/ مايو الى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1993 أمام أى حكومة طرف فى الاتفاق فى 1 آيار/ مايو سنة 1993

 

(المادة 6)

التصديق والقبول والموافقة

 

تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع فى موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ ديسمبر 1993, ولكن يجوز للمجلس منح تمديد زمنى واحد أو عدة تمديدات زمنية للحكومات الموقعة غير القادرة على ايداع وثائقها بحلول ذلك التاريخ.

 

(المادة 7)

الاشعار بالتطبيق المؤقت

 

1 - يمكن لأى حكومة موقعة تعتزم التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه, أو لأى حكومة غير موقعة وضع المجلس شروطا لانضمامها ولكنها لم تتمكن بعد من ايداع وثيقتها أن تقوم فى أى وقت باشعار الوديع بأنها ستطبق مؤقتا الاتفاق بصيغته المعدلة والممددة بهذا البروتوكول إما عند بدء نفاذ هذا البروتوكول وفقا للمادة (8), أو فى تاريخ محدد اذا كان البروتوكول ساريا بالفعل.

2 - طيلة مدة سريان الاتفاق بصيغته المعدلة والممدة بهذا البروتوكول اما بصفة نهائية أو مؤقتة تكون أى حكومة موقعة أو حكومة غير موقعة قدمت اشعار بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عضوا مؤقتا, ولها كل حقوق وواجبات العضو الى أن تصبح طرفا متعاقدا.

 

(المادة 8)

بدء النفاذ

 

1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة نهائية فى 1 كانون الثانى/ يناير 1994, أو فى أى تاريخ بعده, بين الحكومات التى وقعته وصدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت اليه فى الحالات التى تتطلب فيها اجراءاتها الدستورية أو المؤسسة ذلك، اذا كانت هذه الحكومات تشمل خمسا من الحكومات المذكورة فى المرفق ألف بالاتفاق, تستأثر بما لا يقل عن 85 فى المائة من حصص المشاركة.

2 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة مؤقتة فى 1 كانون الثانى/ يناير 1994, أو فى أى تاريخ بعده, بين الحكومات التى وقعته, والتى صدقت عليه أو قبلته أو وافقت عليه أو انضمت اليه فى الحالات التى تتطلب فيها اجراءاتها الدستورية أو المؤسسية ذلك, أو التى أشعرت الوديع الحكومات تشمل خمسا من الحكومات تستوفى بأنها ستطبقه بصفة مؤقتة, اذا كانت هذه فى اشتراطات النسبة المئوية المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة.

3 - اذا لم تستوف اشتراطات بدء النفاذ بموجب الفقرة ( أ ) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحلول 1 كانون الثانى/ يناير 1994 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة الحكومة التى أودعت باسمها وثائق التصديق أو الموافقة أو القبول أو الاشعارات بالتطبيق المؤقت الى أن تقرر ما اذا كان هذا البروتوكول سيبدأ نفاذه بصفة نهائية أو مؤقتة فيما بينها, فى تاريخ تحدده هى واذا ما بدأ نفاذ هذا البروتوكول بصفة مؤقتة وفقا لهذه الفقرة يبدأ نفاذه بعد ذلك بصفة نهائية عند استيفاء الشروط المبينة فى الفقرة (1) من هذه المادة بدون حاجة الى قرار آخر.

4 - بالنسبة للحكومة التى تودع باسمها وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام أو اشعار بالتطبيق المؤقت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول وفقا للفقه 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة يبدأ مفعول الوثيقة أو الاشعار فى تاريخ الايداع أو فيما يتعلق بالاشعار بالتطبيق المؤقت وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (7).

 

(المادة 9)

مدة البروتوكول واطالة أمده وانهاؤه

 

1 - يظل هذا البروتوكول المعدل والممدد للاتفاق ساريا الى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1998 ما لم يقرر المجلس إطالة أمد أو اعادة التفاوض عليه أو انهاءه قبل ذلك وفقا لأحكام هذه المادة.

2 - يجوز للمجلس أن يقرر اطالة أمد هذا البروتوكول الى ما بعد 31 كانون الأول/ ديسمبر 1998 لفترات متتالية لا تتجاوز كل منها سنتين وعلى أى عضو لا يقبل أيا من فترات اطالة الأمد هذه أن يبلغ المجلس بذلك كتابة وتزول صفته كطرف فى هذا البروتوكول ابتداء من فترة اطالة الأمد.

3 - اذا ما حدث قبل 31 كانون الأول/ ديسمبر 1998, أو قبل انقضاء فترة اطالة أمد, حسبما يكون عليه الحال ان جرى التفاوض على اتفاق جديد يحل محل الاتفاق بصيغته المعدلة والممدة بهذا البروتوكول ولكن لم يبدأ بعد نفاذه اما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية يجوز للمجلس أن يقرر اطالة أمد هذا البروتوكول الى أن يبدأ نفاذ الاتفاق الجديد بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.

4 - اذا ما جرى التفاوض على اتفاق جديد وبدأ نفاذه خلال أى فترة اطالة أمد لهذا البروتوكول بموجب الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة ينتهى هذا البروتوكول بصيغته الممددة عند بدء نفاذ الاتفاق الجديد.

5 - يجوز للمجلس أن يقرر فى أى وقت انهاء هذا البروتوكول ابتداء من التاريخ الذى يحدده.

6 - على الرغم من انتهاء أو انهاء هذا البروتوكول يظل المجلس قائما طيلة المدة اللازمة لغرض القيام بتصفية المجلس بما فى ذلك تصفية الحسابات, ويتمتع المجلس خلال تلك الفترة بما قد يلزم من سلطات ووظائف لهذه الأغراض.

7 - يشعر المجلس الوديع بأى قرار يتخذ بموجب هذه المادة.

 

(المادة 10)

ارسال الوديع للاشعارات

 

يبلغ الوديع بدون تأجيل الحكومات الموقعة والمنضمة بأى توقيع أو تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام بصدد هذا البروتوكول وبأى اشعار يقدم بموجب المواد (7 و8 و9) من هذا البروتوكول, وبتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.

واثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه, المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بتذليل هذا البروتوكول بتوقيعاتهم فى التواريخ المبينة.

حرر فى جنيف فى اليوم العاشر من آذار/ مارس من سنة ألف وتسعمائة وثلاث وتسعين, ونصوص هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والانكليزية والايطالية والعربية والفرنسية متساوية جميعا فى الحجية.

المجلس الدولى لزيت الزيتون:

القرار NO RES - 2/ 68 - IV/ 93

ان المجلس الدولى لزيت الزيتون:

نظرا للاتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة، 1986، وخاصة ترتيبات مادتها 10، الفقرتان (1 و2) ومادتها 17، الفقرة (3)، ومادتها 20، الفقرتان (1 و2) 1و) نظرا للقرارات رقم RES - 2/ IV S. ex. 687 بتاريخ 17 فبراير/ شباط 1987 ورقم RES 2/59 IV 88بتاريخ فاتح ديسمبر/ كانون الأول 1988 ورقم RES - 1/67 IV/ 92 بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثانى 1992

نظرا للقرار المتخذ فى الدورة الاستثنائية الثامنة الذى يحدد شروط انضمام دولة اسرائيل الى الاتفاقية.

اعتبارا أن دولة اسرائيل قد أودعت صك انضمامها الى الاتفاقية المذكورة بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 1992 استنادا الى الاشعار المبعوث بهذا الصدد من قبل المؤتمن الى الأمانة التنفيذية بنفس التاريخ.

 

يقــرر:

 

ابتداء من فاتح يناير/ كانون الثانى 1993، ستعدل الحصص المنسوبة للأعضاء فى الملحقين ألف وباء من الاتفاقية كما يلى:

 

حصص المشاركة فى الميزانية الادارية (الملحق ألف):

الجزائر    13

المجموعة الاقتصادية الأوروبية  757

قبرص    4

مصر     4

اسرائيل   6

المغرب   25

تونس    94

تركية     91

يوغسلافيا 6

المجموع

 

1,000

الحصص المنسوبة باعتبار الاسهام فى صندوق الدعاية (الملحق باء):

الجزائر    5.8

المجموعة الاقتصادية الأوروبية  772,1

قبرص    0,8

اسرائيل   3,0

مصر     24,9

تونس    124,5

تركية     66,4

يوغسلافيا 2,5

المجموع

 

1.000,0

الاتفاق الدولى لزيت الزيتون

وزيتون المائدة

(المادة )

تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت

ثقل الزيتون

 

1 - تسميات وتعاريف زيوت الزيتون وزيوت ثقل الزيتون بأنواعها المختلفة مع التعريف الخاص بكل تسمية:

ألف - زيت الزيتون البكر: الزيت المستخلص من ثمر الزيتون فقط بطرق ميكانيكية أو طرق فيزيائية أخرى فى ظروف وخاصة ظروف حرارية لا تسبب اتلافا للزيت، وبدون أية معالجة سوى الغسل والترسب والمعالجة بالقوة الطاردة والترشيح ولا يشمل الزيوت المستخلصة بالمذيبات أو بطريق تكرار الأسترة وكل خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية:

( أ ) زيت الزيتون البكر الصالح للاستهلاك على حالته (1):

1 - زيت الزيتون البكر الممتاز: زيت الزيتون البكر ذو الطعم الخالى تماما من العيب والذى تبلغ حموضته معبرا عنها بحامض الأولييك 1 غرام فى كل 100 غرام كحد أقصى.

2 - زيت الزيتون البكر الجيد: زيت الزيتون البكر الذى يستوفى شروط زيت الزيتون البكر الممتاز إلا من حيث الحموضة معبرا عنها بحامض الأولييك والتى يجب ألا تتجاوز 1,5 غرام فى كل 100 غرام.

3 - زيت الزيتون البكر شبه الجيد (أو أيضا زيت الزيتون البكر العادى): زيت الزيتون حسن الطعم الذى لا تتجاوز حموضته معبرا عنها بحامض الأولييك، 3 غرامات فى كل 100 غرام، مع هامش سماح يبلغ 10 فى المائة من الحموضة المعلنة.

(ب) زيت الزيتون البكر غير الصالح للاستهلاك على حالته:

زيت الزيتون البكر الوقاد (زيت المصباح): زيت الزيتون البكر معيب الطعم أو الذى تفوق حموضته معبرا عنها بحامض الأولييك 303 غرام فى كل 100 غرام.

باء - زيت الزيتون المكرر: زيت الزيتون المستخلص بتكرير بزر زيوت الزيتون البكر.

جيم - زيت الزيتون: زيت مركب من خليط زيت الزيتون المكرر وزيت الزيتون البكر.

ملحوظة: لكى تؤخذ فى الاعتبار المميزات الخاصة لتسويق هذا المنتج فى بعض البلدان المستهلكة يجوز استعمال عبارة "خالص" أو 100% خالص" كتمييز للنوع غير أنها لا يمكن بأى حال أن تقرن بتسمية "زيت الزيتون".

دال - زيت ثفل الزيتون الخام: الزيت المستخلص بمعالجة ثفل الزيتون بمذيب، فيما عدا الزيوت المستخلصة بطرق تكرار الأسترة وأى خليط تدخل فيه زيوت من نوعيات أخرى، والمعد لتكرير لاحق بجعله قابلا للاستهلاك البشرى أو للاستعمال التقنية. ويخضع هذا الزيت للتصنيف والتسميات التالية:

( أ ) زيت ثفل الزيتون المكرر: زيت مخصص للاستعمالات الغذائية استخلص بتكرير زيت ثفل الزيتون الخام.

(ب) زيت ثفل الزيتون: زيت مركب من خلط زيت ثفل الزيتون المكرر بزيت الزيتون البكر ولا يجوز بحال تسمية هذا الخليط باسم "زيت الزيتون".

(جـ) زيت ثفل الزيتون للاستعمالات التقنية: جميع زيوت ثفل الزيتون الخام الأخرى.

2 - كل تسمية من التسميات المذكورة أعلاه لزيوت الزيتون وبذور ثفل الزيتون بأنواعها المختلفة ينبغى أن تستوفى معايير الجودة المحددة طبقا للتوصيات التى تعتمد عملا بالفقرة 3 من المادة (36) بشأن القواعد المتصلة بالخصائص الفيزيائية والكيمائية والمذاقية لزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون.

3 - يجوز للمجلس شريطة صدور قرار بالاجماع أن يقرر ادخال أى تعديل يرتئيه ضروريا أو ملائما على التسميات والتعاريف المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

(1) يباح استخدام صفة "الطبيعى" لكل زيوت الزيتون البكر الصالحة للاستهلاك على حالتها.