قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 407 لسنة 1994

بتخصيص بعض الأراضى للقوات المسلحة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1891 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لانشاء مدن عسكرية بديلة والقرارات المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 بشأن تخصيص أراض للهيئة العامة للتنمية السياحية؛

وبناء على ما عرضه وزير الدفاع والانتاج الحربى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:

(المادة الأولى)

يعاد تخصيص الأراضى الموضحة الحدود والمعالم بالخريطة المرفقة والسابق تخصيصها للهيئة العامة للتنمية السياحية بقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 المشار اليه للقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 جمادى الآخرة سنة 1415 هـ.

                الموافق 30 نوفمبر سنة 1994 م.