قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1994 بتاريخ 09-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 27 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 1993،
قرر:
مادة 1
يضم إلى عضوية اللجنة الوزارية العليا للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 1993 المشار إليه كل من:
السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
السيد الدكتور/ محمد أحمد الرزاز، وزير المالية
السيد الدكتور/ عبد المنعم عمارة، رئيس المجلس الأعليى للشباب والرياضة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،