قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 27 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 1993،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم إلى عضوية اللجنة الوزارية العليا للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2297 لسنة 1993 المشار إليه كل من:

السيد المشير/ محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

السيد الدكتور/ محمد أحمد الرزاز، وزير المالية

السيد الدكتور/ عبد المنعم عمارة، رئيس المجلس الأعليى للشباب والرياضة.

 

 

 

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،