قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 29 لسنة 1994 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج بجلسته المعقودة في 26/5/1993،

وبناء علي ما عرضه وزير الإدارة المحلية،

قرر:

  مادة 1

 

ينشأ حي جديد بمدينة سوهاج يسمي حي الكوثر ويشمل نطاقه المنطقة الواقعة علي طريق سوهاج/ البحر الأحمر.

  مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.