قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 1994 بتاريخ 09-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 29 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،
وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج بجلسته المعقودة في 26/5/1993،
وبناء علي ما عرضه وزير الإدارة المحلية،
قرر:
مادة 1
ينشأ حي جديد بمدينة سوهاج يسمي حي الكوثر ويشمل نطاقه المنطقة الواقعة علي طريق سوهاج/ البحر الأحمر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.