قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 33 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق علي إنشاء وحدة ذات طابع خاص بجامعة الأزهر تسمى المركز الإقليمي للفطريات وتطبيقاتها

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.