قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 41 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1992،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،
قرر:
مادة 1
تحدد الأقسام العلمية بكلية الاقتصاد المنزلي بفرع جامعة الأزهر للبنات بمدينة القاهرة علي النحو التالي:
1- قسم التغذية وعلوم الأطعمة
2- قسم إدارة المنزل
3- قسم الملابس والنسيج
4- قسم الاقتصاد المنزلي (الشعبة التربوية).
5- قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية.
6- قسم العلوم البيولوجية والبيئية
7- قسم تنمية الأسرة الريفية.
مادة 2
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،