قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 65 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الآثار المصرية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء علي ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
ووفق علي عرض اثنين وسبعين قطعة أثرية من المتحف المصري والموضحة بالكشوف المرفقة بمعرض "ملكات مصر القديمة" في سبع مدن يابانية (طوكيو/ سينداي/ نيجاتا/ سابورو/ أوزاكا/ فوكوكا/ تاجويا) خلال الفترة من 15/1/1994 إلى 15/3/1995 بما في ذلك مدة الإعداد والتغليف والشحن والنقل.
مادة 2
يتحمل الجانب الياباني جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل وتتولي هيئة الآثار المصرية اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تمهيداً لعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،