قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 78 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء علي اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارتان ماركة بيجو 505 اس أر موديل 1987 شاسيهات أرقام NF 355 IAI 706068030 الواردتان باسم مجلس الشورى والمفرج عنهما عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 2034 م.س في 1/8/1987 والتي تبلغ قيمتها 44530 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 49056 جنيها.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما بالمادة السابقة في غير الأغراض المعفي من أجلهما بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض المعفي من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف فيهما بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.