قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 79 لسنة 1994 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء علي اقتراح وزير المالية،

قرر:

  مادة 1

تعفي من الضرائب الجمركية سيارتان بيجو 504 موديل 1992 الأولى شاسيه وموتور رقم 70404720 والثانية شاسيه وموتور رقم 70430628 والمفرج عنها مؤقتا باسم مجلس الشورى عن طريق جمرك بورسعيد بموجب البيان الجمركي رقم 92 موقوفات سيارات في 10/11/1991 - وتبلغ قيمتهما 109185 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 109185.90 جنيها.

  مادة 2

يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما بالمادة السابقة في غير الأغراض التي تم الإعفاء من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.