قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 80 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء علي اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارتان بيجو 405 جي أر 4 سلندر موديل 1991 شاسية رقم 70265891 ، ورقم 70253221 ، موتور رقم 22700 ، ورقم 22699 والمفرج عنها مؤقتا باسم مجلس الشورى عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 6175م.س في 4/9/1991، وتبلغ قيمتهما 101375 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 101375 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما بالمادة السابقة في غير الأغراض التي تم الإعفاء من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.