قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 81 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء علي اقتراح وزير المالية،

قرر:

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية سيارتان بيجو الأولى طراز 605 أس. آر، والثانية طراز 405 جي آر موديل عام 1992 والموضحة بياناتهما بالكشف المرفق والواردتان باسم مجلس الشورى والمفرج مؤقتا بتاريخ 8/1/1992، 20/1/1992 بموجب البيانين الجمركيين رقمي 163م.س في 8/1/1992، 4 موقوفات في 16/1/1992 والتي تبلغ قيمتها 127613 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 157819.60 جنيه، ويعتبر الكشف المرفق جزاء لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما بالمادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالهما في غير الأغراض ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.