قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 94 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات لمملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/11/1993،

وبناء علي ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق علي إهداء مركز الدم بمستشفي الحسين الجامعي الكيماويات والمستلزمات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها تسعة آلاف وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيها وخمسون قرشا وذلك خصما علي البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

علي وزير الصحة تنفيذ هذا القرار،