قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 96 ( أ ) لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 ( أ ) لسنة 1991 بإصدار نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية المعدل بالقرار رقم 89 ( أ ) لسنة 1993؛
وعلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (52) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 ( أ ) لسنة 1991 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 ( أ ) لسنة 1993، النص الآتى:
"يمنح العاملون بالمعاهد الأزهرية بمراحلها المختلفة وبالمناطق التعليمية الأزهرية وديوان عام الأزهر الشريف بما فيها الإدارات المركزية لقطاع المعاهد الأزهرية عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة وغيرها من أعمال طوال العام الدراسى مكافأة مقدارها ستون يوما عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول وثلاثون يوما عقب انتهاء امتحانات الدور الثانى، بواقع 5% من الأجر الأساسى دون حد أدنى ودون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة، ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يأتى:
1 - أن يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة الأزهر فرع ( أ ) أو منتدبا ندبا كليا للعمل بالمعاهد الأزهرية أو من ذوى الخبرة المتسعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة.
2 - المشاركة الإيجابية فى العمل طوال العام الدراسى.
3 - ألا تقل مدة عمله عن ستة أشهر خلال العام الدراسى ولو لم تكن متصلة، أما بالنسبة لمن لم يستكمل هذه المدة فتصرف له بنسبة المدة التى قضاها خلال هذه الفترة.
(المادة الثانية)
فى الحالات التى تحسب فيها المكافأة باليوم وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 ( أ ) لسنة 1991 المشار إليه:
"يمنح المنتدبون لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وشهادات تخصص القراءات، وثانوية البعوث الإسلامية، ودبلوم المعلمين مكافأة بواقع 7% من الأجر الأساسى وبحد أدنى للمكافأة فى اليوم أربعة جنيهات".
ويمنح المنتدبون لأعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريتين وشهادات إجازة التجويد وعالية القراءات وإعدادية البعوث الإسلامية مكافأة بواقع 5% من الأجر الأساسى وبحد أدنى للمكافأة فى اليوم ثلاثة جنيهات.
(المادة الثالثة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من الدور الثانى للعام الدراسى 93/ 1994،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة صفر سنة 1415 هـ (الموافق 10 يوليو سنة 1994 م).