قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 101 ( أ ) لسنة 1994
فى شأن قبول التلاميذ المصريين العائدين من الخارج
فى المعاهد الأزهرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يكون التحاق التلاميذ المصريين العائدين من أية دولة خارج جمهورية مصر العربية الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الأزهرية العامة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية عن طريق الإدارة العامة للامتحانات وشئون الطلاب بالأزهر.
مادة 2 - يسمح للتلاميذ المشار إليهم فى المادة السابقة بالتقدم للالتحاق بالمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، بشرط أن يجتاز الطالب الامتحان الشفوى والتحريرى فى القرآن الكريم، وأن يكون حافظا للمقرر حتى الصف الذى يتقدم للالتحاق به، وأن يجتاز الامتحان التحريرى فى باقى المواد الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، مع مراعاة استيفاء شرط السن وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
ويسمح للتلاميذ المذكورين بالالتحاق بجميع الصفوف بالمرحلة الإعدادية الأزهرية، بشرط اجتياز الامتحان الشفوى والتحريرى فى القرآن الكريم كله، واجتياز الامتحان التحريرى فى باقى المواد الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر، مع مراعاة استيفاء شرط السن.
مادة 3 - بالنسبة إلى التلاميذ العائدين من الخارج الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الابتدائية والإعدادية النموذجية، يجرى لهم امتحان مستوى خاص فى اللغة الإنجليزية فى حالة وجود أماكن بهذه المعاهد، مع اجتيازهم امتحان المسابقة الذى يجريه قطاع المعاهد الأزهرية فى المواد الأخرى المشار إليها فى المادة السابقة، مع مراعاة استيفاء شرط السن وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه.
مادة 4 - تجرى الامتحانات للتلاميذ العائدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم للامتحان وفقا للمادتين السابقتين فى كل عام دراسى وفى المواعيد التى يحددها شيخ الأزهر، ويجوز عقد امتحان للتلاميذ المتخلفين الذين يحضرون إلى أرض الوطن بعد المواعيد المحددة للامتحان لمرة واحدة ولمدة أسبوع واحد وفقا لما يقرره شيخ الأزهر.
مادة 5 - يلتزم ولى أمر التلميذ أو من ينوب عنه بأن يرفق بطلبه شهادة رسمية معتمدة من سفارة جمهورية مصر العربية بالدولة التى كان التلميذ مقيدا بمدارسها تفيد عدد سنوات الدراسة التى قضاها الطالب بالخارج ونجاحه فيها، وبيان المواد التى أدى فيها الامتحان بنجاح فى كل سنة دراسية على حدة، مع بيان بالمؤهلات المصرية السابق الحصول عليها قبل إلتحاقه بالدراسة فى الخارج إن وجدت.
مادة 6 - يسقط حق التلميذ فى الالتحاق بالمعهد الذى وفق على التحاقه به إذا لم يتقدم إلى المعهد من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إستلام خطاب التوجيه، ما لم يقدم عذرا يقبله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
مادة 7 - يصدر شيخ الأزهر القرارات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لهذا القرار، وعلى الأخص تنظيم أعمال لجان امتحان الطلاب العائدين الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الأزهرية العامة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وتحديد مواد الامتحان التحريرى والشفوى، وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر وعدد أيام الامتحان، وقواعد تحديد مستوى درجات التلاميذ فى المقررات المختلفة لقبولهم بالمعاهد الأزهرية المشار إليها.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 صفر سنة 1415 هـ (الموافق 14 يوليه سنة 1994 م)