قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 138 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 157 لسنة 1980 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2346 لسنة 1993،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعين عضوا في اللجنة المؤقتة لإدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الصادر بإعادة تشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2346 لسنة 1993 المشار إليه كل من السادة:

رجاء أمين مندور، عن وزارة المالية

الدكتور/ علي فهمي خاطر ، عن وزارة الصحة

الدكتور/ فاروق عبد الحليم بدوي شقوير، عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من من تاريخ صدوره، ويلغي ما يخالفه من أحكام،