قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 204 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بتشكيل بعثة شرف رسمية في بداية موسم الحج سنوياً وبتحديد اختصاصاتها وبتكوينها وبتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج وبتحديد اختصاصاتها؛
قرر:
مادة 1
تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية.
2- وزير الأوقاف.
3- وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.
4- وزير الداخلية.
5- وزير السياحة.
6- وزير الصحة.
7- رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب.
8- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى.
9- وكيل الأزهر الشريف.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي:
وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
دراسة مشاكل الحج وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
الارتقاء بمستوى أداء الحجاج المصريين لمناسك الحج.
تحديد الأعداد التي يصرح بها للحجاج المصريين وتوزيعها ووضع الضوابط التي يتم على أساسها اختيار الحجاج.
الإعداد المبكر لخطة توعية دينية للحجاج بما يكفل أداءهم لمناسك الحج بصورة شرعية.
مادة 3
يشكل جهاز تنفيذي للجنة برئاسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية ممثل ألا تقل درجته عن رئيس قطاع من كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات السياحة والداخلية والشئون الاجتماعية.
ويختص بالآتي:
تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة الوزارية للحج.
مراجعة الاشتراطات المطلوبة لسكني الحجاج من حيث المساحة والتجهيزات والبعد عن الحرمين، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية.
وضع قواعد وضوابط سفر وعودة الحجاج.
التسهيلات التي يمكن تقديمها للحجاج ومسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة.
تولي الإجراءات اللازمة لمنح تأشيرات الحج.
وللجهاز أن يستعين في تحقيق أغراضه بمن يرى من ذوي الخبرة.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.